للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمَّا تعليقُ التَّمائمِ فلا يجوزُ سواءً كانتْ من القرآنِ أو من غيرِه؛ لعمومِ الأحاديثِ الواردةِ في ذلك (١).

س: هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة ألا إله إلا الله مع صلاته وزكاته وصومه وحجه ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره؟

ج: إنْ كانت التَّمائمُ من القرآنِ، وأسماءِ اللهِ وصفاتِه فإنَّ ذبيحةَ مَن يُعَلِّقُها حلالُ، وإنْ كانتْ من غيرِ ذلك؛ فقد روى أحمدُ، وأبو داودَ، عن ابنِ مسعودٍ -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» وحيثُ ثبتَ أنَّها شركٌ؛ فذبيحةُ مَن يُعلِّقُها لا تجوزُ؛ لأنَّه مُشركٌ إذا كانَ يعتقدُ أنَّ التَّمائمَ تنفعُ وتضرُّ، أمَّا إن كان يعتقدُها من الأسبابِ واللهُ هو النَّافعُ الضَّارُّ؛ فتعليقُها من الشِّركِ الأصغر، وتركُ الأكلِ من ذبيحتِه أولى؛ تأكيدًا لمنعِه من تعليقِها وتنفيرًا له (٢).

س: هل يجوز الحلف بغير الله؟

ج: لا يجوزُ الحَلِفُ بغيرِ اللهِ؛ لقولِهِ عليه الصَّلاة والسلام «أَلا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفقٌ عليه، وفي روايةٍ لأبي داودَ، والنَّسائيِّ، عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- مرفوعًا: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ، وَلا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ»، ولِما


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣١٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٢٩).

<<  <   >  >>