للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواهُ أبو داودَ، والتِّرمذيُّ بإسنادٍ صحيحٍ أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (١).

س: اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عاديا عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما حكم ذلك؟

ج: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، وقد حكى الإمام ابن عبد البر -رحمه الله- الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».

وفي لفظ آخر «فليحلف بالله أو ليسكت».

وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة، والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث المذكورة وغيرها. ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». خرجه مسلم في «صحيحه».


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٥١).

<<  <   >  >>