للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستدل لها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا}، وعلى كل حال لا تعد هذه الفراسة دليلا شرعيًّا يبنى عليه الحكم، بل يستأنس بها الشخص في خاصة أمره (١).

س: ما حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قميص لبعض الناس الذين يدعون المعرفة وذلك لتحديد الداء ووصف الدواء بعد ذلك؟

ج: يحرُمُ الذَّهابُ لمَن يدَّعونَ عِلْمَ المغيباتِ، ولا يجوزُ أن يُرسَلَ لهم ثوبٌ ولا قميصٌ ولا غيرهُما، ويحرُمُ تصديقُهم بما يقولون؛ للأحاديثِ الصَّحيحةِ الثابتةِ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الدالة على ذلك (٢).

س: ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم مثل يقول شخص: إذا كان هذا النجم في هذا المكان فإنه سوف تأتي أمطار غزيرة؟

ج: بناءُ الأحكامِ على مواقيتِ النُّجومِ كما في السُّؤال لا يجوزُ، وهذا القائلُ إمَّا أن يعتقدَ أنَّ له تأثيرًا في إنزالِ المطرِ؛ فهذا شركٌ وكفرٌ، وإمَّا أنْ يعتقدَ أن المؤثرَ هو اللهُ وحدَه، ولكنَّه أجرى العادَةَ بوجودِها عندَ سقوطِ ذلك النَّجمِ؛ فهذا مُحرَّمٌ، فلا يجوزُ للعبدِ أنْ يُثْبِتَ ما هو من خصائصِ اللهِ إلى كائنٍ مسخَّرٍ لا على سبيلِ الحقيقةِ ولا على سبيلِ المجاز، والأصلُ في ذلك عمومُ قولِه -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٩٨) المجموعة الثالثة.
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٦١٧).

<<  <   >  >>