للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: لا بَلْ قَبْلَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: " إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ "

<<  <   >  >>