للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الطهارة]

...

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطهارة أحكام المياه

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، بعد ذكره القواعد التي تدور الأحكام عليها مثلاً يحتذى عليه - وقد تقدمت - ١: باب المياه. فنقول: قال بعض أهل العلم: الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عنه اسم الماء، كماء ورد أو باقلا ونحوه. وقال آخرون: الماء ثلاثة أنواع: طهور، وطاهر، ونجس؛ والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم " ٢؛ فلولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه. ودليله من النظر: أنه لو وكله في شراء ماء، فاشترى ماء مستعملاً، أو متغيراً بطاهر، لم يلزمه قبوله؛ فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق.

قال الأولون: النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم " ٣، وإن عصى وفعل فالقول في نجاسة الماء لا تعرض لها في الحديث بنفي ولا إثبات، وعدم قبول الموكل لا يدل؛ فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله، ولو اشترى له ماء متقذراً طهوراً لم يلزمه قبوله؛ فانتقض ما قلتموه. فإن


١ أي: هذه القواعد, في صفحة: ٥, ٦, ٧ مع الإشارة إلى التمثيل بهذا الباب.
٢ مسلم: الطهارة (٢٨٣) , والنسائي: الطهارة (٢٢٠) والغسل والتيمم (٣٩٦) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٥) .
٣ مسلم: الطهارة (٢٨٣) , والنسائي: الطهارة (٢٢٠) والغسل والتيمم (٣٩٦) , وأبو داود: الطهارة (٧٠) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>