للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إزالة النجاسة]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل يجزئ إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات؟

فأجاب: في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز للحاجة كما هو قول ثالث لمالك وأحمد؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله: " اغسليه بالماء " ١، وقوله في آنية المجوس: " ثم اغسلوها بالماء "، وقوله فى حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: " صبوا على بوله ذنوباً من ماء " ٢، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال النجاسة بالماء؛ وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار، ومنها قوله في النعلين: "ثم ليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور "، ومنها قوله في الذيل: "يطهره ما بعده " ٣، وذكر لها نظائر؛ قلت: وهذا القول هو الصواب إن شاء الله تعالى.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن حكم نجاسة الكلب، والخنْزير ... إلخ؟

فأجاب: أما نجاسة الكلب والخنْزير وما تولد منهما، إذا أصابت غير الأرض، فيجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب،


١ ابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٢٨) , وأحمد (٦/٣٥٥) .
٢ البخاري: الأدب (٦١٢٨) , والترمذي: الطهارة (١٤٧) , والنسائي: الطهارة (٥٦) والمياه (٣٣٠) , وأبو داود: الطهارة (٣٨٠) , وأحمد (٢/٢٣٩) .
٣ الترمذي: الطهارة (١٤٣) , وأبو داود: الطهارة (٣٨٣) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٣١) , وأحمد (٦/٢٩٠) , ومالك: الطهارة (٤٧) , والدارمي: الطهارة (٧٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>