للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة أهل الأعذار]

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا كان السجود يشق علي إذا طال، ولا أقدر الطمأنينة إلا قدر تسبيحة، لوجع في، هل أرتقب الإمام، أو أقرب وأسجد، أم أسجد وإذا شق علي فأرفع؟

فأجاب: أنه إذا كان لا يستطيع السجود، من حين يكبر الإمام حتى يرفع، فإنه يسجد مع الإمام، فإن شق عليه السجود، فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض، ولا يكون هذا مفارقاً إمامه؛ فإن كان لا يقدر السجود على الأرض، فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن مقدار السفر الذي يترخص فيه؟

فأجاب: أما مقدار السفر الذي يترخص فيه برخص السفر، كالقصر، والإفطار، والجمع، فالعلماء اختلفوا في ذلك: فبعضهم يحده بيومين، وبعضهم ما يرى له حداً، لأنه لم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم فيه تحديد، بل كل ما يسمى سفراً وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>