للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (لزوم البيع)]

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يلزم البيع بالعقد؟

فأجاب: يلزم البيع بالعقد، وأجاب أيضا: وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ، فبيعهم صحيح، ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة، فإنه يلزم إذا خلّى بينه وبينها ويكون قبضا، لأن قبض هذا بالتخلية.

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: يلزم البيع بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري.

وأجاب أيضا: المبيع الذي يتعلق فيه توفية، مثل المكيل والموزون، فهذا يلزم بالعقد، ولا يحصل فيه فسخ إلا بتراضيهما.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا اشترى رجل من آخر مائة صاع مثلا، وواعده يكيلها من الغد، فلما أتاه قال: بدا لي، ولم ينقد الثمن، فالبيع يلزم بمجرد العقد، ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضا المشتري، ولا يجوز بيعه

<<  <  ج: ص:  >  >>