للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحجر]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن مفلس أراد أن يبيع أو يرهن بعض ما في يده، هل يحجر عليه ... الخ؟

فأجاب: إذا كان رجل معروفا بالفلس، ويعامله الناس مع ظهور فلسه، وأراد رهن بعض ما في يده، أو أوفى به بعض الغرماء، وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن رهن المفلس ... الخ؟

فأجاب: والذي مستغرق دينا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.

وسئل ابنه: الشيخ عبد الله، عن رهن المفلس قبل الحجر؟

فأجاب: في نفوذ تصرفه قبل الحجر عليه قولان، هما روايتان، إحداهما: أنه يصح تصرفه وينفذ، قاله في الإنصاف، على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه

<<  <  ج: ص:  >  >>