للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب وليمة العرس]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن وليمة العرس.

فأجاب: وليمة العرس سنة.

سئل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: عن الوليمة من الأب، هل تسن أو تباح أو تكره؟

فأجاب: الأولى أن تكون من الزوج، للحديث المعروف.

وسأل شيخه حسين بن محسن الأنصاري: هل لإباحتها من جهة الأب مستند؟

فأجابه: ومن جملته حديث رواه الحافظ الآجري، في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعلي، أنه " أمر بلالاً بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة، وبذبح جزور...." الحديث.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل يجوز ستر الجدر في وسط المنزل ليلة العرس بالبسط ونحوها، التي تسمى الحجبة؟ وهل ينهى عن ذلك؟

فأجاب: الحمد لله. هذا مكروه وينهى عنه، لأن أبا أيوب أنكره على ابن عمر، ورجع عن دعوته.

[آداب الطعام والشراب]

سئل بعضهم، رحمه الله تعالى: عن قول ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>