للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجعة]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: ما مقدار المدة التي تجوز فيها المراجعة؟

فأجاب: أما مقدار مدة المراجعة، فمتى طلق زوجته ثلاث تطليقات، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، فإن كان لم يطلقها إلا طلقة أو طلقتين، فله رجعتها ما دامت في العدة; والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإلا بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة ما تحيض، أو آيسة.

وأجاب أيضاً: والرجل إذا طلق زوجته طلقة، ولم تخرج من العدة، جاز له مراجعتها ووطؤها، وأما إذا خرجت من العدة، فلا يجوز له مراجعتها ووطؤها. وإذا طلقها ثلاثاً في مجلس واحد، لم يجز له مراجعتها إلا بعد زوج، وإذا كان دعوى الرجعة بعد العدة لم تقبل، وتتزوج المرأة ولا يلتفت إلى شيء بينه وبين نفسه، والإثم في عنقه وليس له عليها حجة؛ حتى إن بعض العلماء قال: إذا راجع الزوج في العدة بشهود، وكتم الشهود، أدبوا على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>