للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[فصل في دية العين والسمع والبصر]]

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن دية العين والسمع والبصر ... إلخ؟

فأجاب: أما دية العين والسمع إذا ذهب والبصر، مع عفو المجني عليه عن القصاص، كم هي دراهم؟ فالبصر إذا ذهب كله: الدية كاملة مائة من الإبل، تقديرها عندنا: ثمانمائة ريال.

دية الأعضاء

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عن اليد إذا قطعت من المرفق ولم يبق فيها إلا جلدة يسيرة؟

فأجاب: في اليد نصف الدية، ولا عبرة بالجلدة.

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا عاب من الإنسان يده أو رجله وبقي العضو مع عيبه، هل الدية تامة؟

فأجاب: هذا فيه تفصيل، وذلك أن ينظر إلى العضو، فإن ذهب نفعه بالكلية، بحيث تعطل نفعه فديته تامة، وأما إذا كان في العضو نفع، فليس فيه من الدية إلا بقدر الذاهب من النفع.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: عمن ضرب في كفه وحصل بالكف عيب؟

فأجاب: إن تعطل بالكلية ففيه الدية، وإن تعطل بعض الأصابع، ففي كل أصبع إذا تعطلت عُشْر الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>