للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الأيمان والنذور]

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن قول الحالف وعهد الله؟

فأجاب: وأما قوله: إذا حلف وقال: وعهد الله، فهو كقوله: والله.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الحلف بحق الله والأمانة؟

فأجاب: ذكر العلماء أن الحلف بحق الله، وأمانة الله، ونحوهما، يمين منعقدة إذا أضيفت إلى الله، ونوى بها الحالف صفة الله؛ قال في الشرح الكبير: إذا قال: وحق الله، فهي يمين مكفرة، وبها قال مالك والشافعي; وقال أبو حنيفة: لا وحق الله، طاعته، ولنا: أنه له حقوق يستحقها لنفسه، من البقاء والعظمة والجلال، وقد اقترن العرف بالحلف بها، فينصرف إلى صفة الله - إلى أن قال - وإن قال: وأمانة الله، فيمين، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ينعقد إلا أن ينوي به صفة الله، لأنها تطلق على الفرائض، والودائع، والحقوق.

ولنا: أن أمانة الله، صفة من صفاته - إلى أن قال -

<<  <  ج: ص:  >  >>