للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي (قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله) بنصب الجهاد في الأصول المصححة عطفًا على "عملًا"، أي: ولا عَمِلَ الآدمي الجهادَ حال كونه أنجى له … إلى آخره، وفي نسخة بالرفع، فالتقدير: وليس الجهاد في [سبيله] (١) أنجى له.

(قال: ولا الجهاد في سبيل الله) بالوجهين (إلا أن يضرب) أي: إلا أن يجاهد الكفار (بسيفه) أي: ونحوه من سلاحه (حتى ينقطع) من باب الانفعال، وفي نسخة صحيحة: "حتى يقتطع" من باب الافتعال، أي: [ينكسر] (٢) السيف، وهو أقرب، وبالرواية الآتية أنسب، أو ينقطع الجهاد أو الكافر أو الضارب، وهو كناية عن الشهادة، وهو أظهر في مقام المبالغة في حصول السعادة.

وقال الحنفي: "حتى ينقطع المجاهد أو الكافر، أو الضرب أو السيف". كذا قاله في "أصل الأصيل"، وسائر الأصول المعتمدة خلافًا "لنسخة الجلال"، أي: قال Object هذا القول، وهو "ولا الجهاد … " إلى آخره، أو "إلا أن يضرب"، أو "حتى ينقطع" (ثلاث مرات)، وأما على "نسخة الجلال" "فثلاث مرات" ظرف لـ"قال: ولا الجهاد … " إلى آخره، والمراد بالإعادة زيادة المبالغة.

قال المؤلف Object: "قوله "ولا الجهاد"، يعني -والله أعلم-:


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وفي (هـ): "سبيل الله".
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)، وفي (هـ): "يتكسر".

<<  <  ج: ص:  >  >>