للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أباحوه لكثرة الإمساس. (٣/ ١٧٣).

* اتباع السُّنة هو المتعين على ولاة الأمر أن يفعلوا بأنفسهم وأن يحملوا الرعية عليه. (٤/ ٥٣).

* إذا دل الدليل على تحريم أمر بذاته (١)، فمن ادعى خروج صورة من الصور من عموم هذا الدليل فعليه إقامة الدليل، فإن فعل فذاك، وإلا فحق قوله الإلغاء، وحضه التجهيل. (٤/ ٧١).

* لا يشترط لإقامة الحجة العلم، فإن الذي يتكلم فيه الحكم في الظاهر. فإذا عرف وبيّن له الدلالة والسند فيكون ظاهرًا. ولا حاجة إلى أن يقول: علمت، ولو قال: لم أعلم وترك لبطلت إقامة الحجة على كثير.

فالصواب: إلغاء معنى هذه الكلمة كالصلاة سواءً وأولى، والجاهل يُعرّف وبعد التعريف الحقيقي يكفر ولو ما علم. (٤/ ١١٥).

* الفتوى: تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. (٤/ ١٨٤).

* فرق بين شيء يفعل لعارض، وبين شيء يجعل سنة لكل عامل، فلا تجعل المرة -الواحدة- دليلًا لكل شخص في كل حين. (٥/ ٢١٥).

* لا يُزال عن الأصل إلا بمجوز متحقق. (٦/ ١٣).

* لا يعدل عما دلت عليه الأحاديث الصريحة لأمر يحتمل. (٦/ ١٧).

* التقليد ليس بعلم إجماعًا. (٦/ ٤٠).


(١) كتحريم الذهب على الذكور ذاتًا.

<<  <   >  >>