للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الاستنجاء]

النتر والمسح وأشياء أُخر ذكرت هنا هي من البدع وهي أعظم أسباب وجود السلس، فإنه (١) مشبه بالثدي: بل يترك ويتوخى النشاف، وانقطاع الخارج لا بد منه، ولكن بالتأني ما شاء الله كل بحسبه. (٢/ ٣١).

* حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» ضعيف لا تقوم به حجة (٢/ ٣١).

* الذي يظهر أنه إذا علم عادة له أنه إذا ابتدأ في الاستنجاء لا يخرج شيء، فإنه يستنجي بناء على غلبة ظنه. (٢/ ٣١).

* الظاهر عدم كراهية السلام على المستجمر ورده، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. (٢/ ٣٤).

* إذا كان الرجل يستفيد من البول قائمًا، وأمن على نفسه من أن يرى عورته أحد، وأمن من تطاير رذاذ البول على ملابسه فلا بأس بذلك. والله أعلم. (٢/ ٣٤).

* كراهية استقبال النيرين بالبول أو الغائط: هذه مسألة مرجوحة، ولا دليل عليها بحال. (٢/ ٣٥).

* التحقيق في مسألة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة: أن لا فرق بين البنيان والفضاء، لعموم الأدلة الكثيرة المطلقة التي لم تستثن شيئًا. (٢/ ٣٥).


(١) أي: الذكر.

<<  <   >  >>