للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و «اللحية» اسم للشعر النابت على الذقن والخدين، وإعفاؤها تركها على حالها، وتوفيرها: إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء. (٢/ ٥٠ - ٥١).

* لطيفة:

رد عمر بن الخطاب Object شهادة من كان ينتف لحيته.

وكذلك ردها ابن أبي ليلى قاضي المدينة. (٢/ ٥١).

* حديث الترمذي: أنه Object «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها» غير صحيح. (٢/ ٥٣).

* العارضان من اللحية (٢/ ٥٣)، وحكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها. (٢/ ٥٥). حرام أيضًا، هو كاللحية (٢/ ٥٧).

* من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرًّا على ذلك ففعله كبيرة. (٢/ ٥٤).

* من حلق لحيته، وأطال شاربه يعلم بالحكم، وينصح حتى يقلع من الذنب، فإن لم يقلع فيهجر إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره. (٢/ ٥٦).

* استعمل الحيلة من حالقي اللحى من ينتسب إلى العلم: يذكرون هنا شبهات هي سخافات، ويقول: معنى «إكرامها» هو حلقها لأنها إذا بقيت ولم تكرم فإنه إهانة لها، فما أشبهه بوأد البنات خشية العار … (٢/ ٥٧).

* التقصير من اللحية لا يجوز، وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر

<<  <   >  >>