للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب نواقض الوضوء]

* خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء، وحكمه حكم سلس البول، يلزمه الوضوء لوقت كل صلاة بعد غسل المحل أن تلوث بشيء من الرطوبة وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء.

وإن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أن يفعلهما في حال انقطاعه، وإلا فيصلي على حسب حاله، وصلاته صحيحة للضرر. (٢/ ٧٣ - ٧٤).

* الراجح أن القلس (١) لا ينقض الوضوء، وإن كان نجسًا. (٢/ ٧٤).

* الصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض … لحديث: «نام النساء والصبيان». (٢/ ٧٤).

* الاحتياط أن يعتبر مس المرأة بشهوة من النواقض … وهذا هو الذي يفتى به. (٢/ ٧٤).

* في بعض الأحاديث: «من مس فرجه فليتوضأ» … وعليه الفتوى والعمل. (٢/ ٧٥).

* إن مست المرأة أحد فرجي طفلها انتقض وضوؤها بذلك، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك، والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها. (٢/ ٧٥).


(١) قال الخليل: القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. مختار الصحاح (١/ ٢٥٩).

<<  <   >  >>