للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الراجح أن مس الأمرد بشهوة ناقض، لأجل وجود الشهوة، كذات المحرم. (٢/ ٧٥).

* لحم الجزور ناقض، واللحم هو الأحمر (الهبر) والأبيض من اللحم الأبيض. (٢/ ٧٦).

* الكبد لا تدخل في اللحم، ولا تنقض الوضوء. (٢/ ٧٦).

* الظاهر أن الرأس ليس لحمًا، ولا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).

* والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا تنقض والرقبة لحم. (٢/ ٧٦).

* شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. (٢/ ٧٦).

* يحرم على المحدث مس المصحف، فالمميز لا يمس المصحف إلا متطهرًا، وغير المميز لا يمسه أبدًا. (٢/ ٧٧).

* سجود التلاوة والشكر ليست صلاة فعدم وجوب الطهارة أقوى. (٢/ ٧٧).

* من استيقظ ووجد بللًا، فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يتحقق أن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا.

الثانية: أن يتحقق أنه ليس بمني فلا غسل عليه، وإنما يطهر ما أصابه لنجاسته.

الثالثة: أن يشك في كونه منيًا أو مذيًا فيغتسل وجوبًا، ويطهر ما أصاب بدنه وثيابه احتياطًا. (٢/ ٧٩).

* تغييب الحشفة في الفرج مع حائل لا يوجب الغسل إذا لم ينزل. (٢/ ٨٠).

<<  <   >  >>