للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مقدمة في أصول الفقه وقواعده]

* يسر الشريعة وسماحتها، معنى ذلك:

إن مفردات شرائعها جاءت على السهولة، كقصر الرباعية ونحو هذا، هذا معنى يسر الشريعة، ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات …

ومن ناحية أُخرى عندما يتضايق الحال، كالرخص الشرعية، كأكل الميتة إذا وجدت المخمصة (٢/ ٥).

* صلاحية الشريعة لكل زمان، معنى ذلك:

لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أحوال الناس، وحل مشاكلهم على الدوام … ما من زمان وإن تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئًا من حكمه الشرعي، إذ دفع حكم ثبت شرعًا بالحوادث لا يجوز بحال لأنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسًا، وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (٢/ ٥ - ٦) ﵂: لو رأى رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد.

ولا حجة فيه بحمد الله على تغيير الأحكام الثابتة شرعًا بالحوادث، فإن

<<  <   >  >>