للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

* الصحيح: أن الحيض لا يحد بسن الخمسين عامًا، بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد. (٢/ ٩٦).

* قول أم المؤمنين عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض (١). خبر عن الغالب. (٢/ ٩٦).

* الحبلى وما يصيبها في حال حبلها، المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض، أما الأشياء المضطربة فهي تلحق بدم الفساد. (٢/ ٩٧).

* الراجح أنه لا حد لأقل الحيض، ولا لأكثره. (٢/ ٩٧).

* وطء الحائض حرام وعليه الكفارة وهي دينار أو نصفه على التخيير، والمراد بالدينار مثقال من الذهب، وهو بقدر أربعة أسباع الجنيه السعودي. (٢/ ٩٨ - ٩٩).

* وطء المستحاضة ليس ممنوعًا، بل يأتيها ولو لم يخف العنت، بل مكروه فقط، والاجتناب مهما أمكن أولى. (٢/ ١٠٢).

* الصحيح الذي لا يمكن النساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر. (٢/ ٩٩).

* الأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض. (٢/ ٩٩).

* يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلًا واحدًا بعد انتهاء مدة حيضها، ولا يجب عليها بعد ذلك، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها. (٢/ ١٠٠).


(١) ذكره أحمد. (القاسم).

<<  <   >  >>