للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عائشة ردت الأمر إلى صاحب الشرع، فقالت: لو رأى لمنع، ولم تمنع هي، ولم تر لأحد أن يمنع وهذا واضح بحمد الله والله الموفق (١/ ١٨٢).

* حكام الشرع المنتسبون إلى الأئمة الأربعة وغيرهم أحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة …

وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب إن فاته ذلك لم يفته أجر الاجتهاد والحرص على الصواب. (٢/ ٧).

* مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أحد من الخلق إنما ذلك إلى الله ورسوله، فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أحد إلا الشرع، وفي الآية: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ الآية [النحل: ١١٦]، (٢/ ٧).

* المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة عن الدليل (٢/ ٨).

* فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل:

اختلفوا أيهما أفضل، والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أنه واجب عليه عينًا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح.

إلا أنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية.

كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعًا بين القولين.

هذا آكد بأنه ما فرض إلا وهو متعين عليه، وهذا آكد بأنه إذا ترك أثم الجميع. (٢/ ٨).

<<  <   >  >>