للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

* إذا صلى صلاة بشروطها، وبلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها فلا تلزمه الإعادة وهذا هو الصحيح المرجح. (٢/ ١٠٦).

* المدعي للإسلام وهو لا يصلي أبدًا، هذا مرتد. (٢/ ١٠٦).

* إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدًّا، تهاونًا وكسلًا إلى أن خرج وقتها الضروري، فإن الواجب عليه قضاؤها عند جمهور العلماء، وفيه قول له حظ من القوة أنه لا يمكنه تلافي ما مضى من معصيته؛ لأن الأمر أعظم من ذلك. (٢/ ١٠٦).

* من ترك الصلاة إلى أن تضايق وقت الثانية عنها فإن ذلك كفر ناقل عن الملة، وهو قول المحققين؛ لقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة».

وإذا كان هذا حكم من ترك صلاة واحدة فما الظن بمن ترك الصلاة عدة سنين؟ وحينئذ فلا يقضي هذا الرجل ما مضى من صلاته لكن عليه أن يتوب إلى الله ويجدد إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، ويستقبل دينه بالمواظبة على فرائض الإسلام … (٢/ ١٠٧).

* كفر تارك الصلاة إجماع بين الصحابة حكاه إسحاق بن راهويه، وابن حزم، وعبد الله بن شقيق، وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم. (٢/ ١٠٨).

<<  <   >  >>