للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* من اللحن الذي لا يحيل (اللهَ أكبر) (بالفتح)، ومما يحيل المعنى (رسولَ الله) (بالفتح)، فيكون ناقص جملتين من الخمس عشرة، ولا يقال إنه لم يقصد المعنى، بل لا بد من اللفظ، فإن لكل جملة حكمًا، فلا دلت على شيء للرسول ﷺ، ولا عبرة بكونه لم يقصد. (٢/ ١٢٤).

* التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي، فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان. (٢/ ١٢٥).

* كان يوجد في مكة تلحين كثير وهذا سببه جهل وعوائد وكونه لا يختار من هو أفضل، وكأنه في الآخر أخف (١). (٢/ ١٢٥).

* الأذان الأول للفجر لا ينبغي التبكير به، فإذا كان نصف ساعة أو ثلث بينه وبين الأذان الثاني كان أنفع فيما أظن … ، وإذا كان أنفع للأكثر كان أولى، ويؤيده أنه الواقع زمن النبي ﷺ. (٢/ ١٢٦).

* لا بأس باستعمال مكبر الصوت «الميكرفون» في الأذان وخطبة الجمعة والعيدين إذا دعت الحاجة إلى استعماله. (٢/ ١٢٧).

* بل قد يكون استعمال الميكرفون قربة من القرب إذا احتيج إلى ذلك إذ أنه وسيلة إلى تبليغ الخطبة جميع المصلين، وكذا إبلاغ صوت المؤذن. (٢/ ١٢٨).

* قد نظرنا فيما يجمع الناس على أمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين وقررنا توحيد وقت الأذان ووقت الإقامة … فتقرر أن يكون بين الأذان والإقامة


(١) وقد وجه سماحته ﵀ خطابًا لرئيس مؤذني المسجد الحرام بإبلاغ مؤذني المسجد الحرام أن يؤذنوا أذانًا سمحًا سهلًا، ويجتنبوا المط والتمديد. إن هذا التمديد والمط الذي يستعملونه الآن مخل بشرعيته، فعليهم اجتناب ذلك والتمشي فيما يوافق الشرع. (٢/ ١٢٥).

<<  <   >  >>