للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة - عشرون دقيقة - وأما المغرب فلا يؤخر أكثر من عشر دقائق. (٢/ ١٣١).

* إجابة المؤذن إذا لم يسمع إلا بعض الأذان، لعل الراجح: أنه لا يجيب إلا ما سمع وأنه يفوت لفوات محله. (٢/ ١٣٤).

* قول المجيب: «صدقت وبررت» عند قول المؤذن «الصلاة خير من النوم» إنما جاءت في حديث ضعيف.

وقوله : «فقولوا مثلما يقول» يدل على أن المجيب يقول: الصلاة خير من النوم. (٢/ ١٣٥).

* أسمع بعض الناس يجمع بينهما: يقول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. ولكن ليس على أصل، بل الأولى النظر في الأدلة. (٢/ ١٣٥).

* قيل: ويستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما، والقول الآخر: عدم استحبابه وهو أولى. (٢/ ١٣٦).

* إن كان الخروج من المسجد بعد الأذان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم، أما إذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أوله عذر أو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم. (٢/ ١٣٧).

* لا مانع من لبس النعال وقت الأذان. (٤/ ٢١٧).

* الذي اعترض على المؤذن؛ لأنه أذن وهو منتعل لا علم لديه، ولا يجوز له الخوض فيما لا علم له به. (٤/ ٢١٧).

<<  <   >  >>