للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن المراد تحقق الفجر واتضاحه ويكون مع هذا تغليس بل مبالغة في التغليس، أو أن المراد باعتبار الخروج منها. (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).

* الراجح: أن الوقت لا يدرك إلَّا بركعة. (٢/ ١٤٥).

* من فاتته صلاة العصر فإنه يصليها ولو وقع بعضها قبل الغروب وبعضها بعده. (٢/ ١٤٦).

* مسافر قصد المسجد فوجد رفقته قد صلوا المغرب وشرعوا في صلاة العشاء، فيجب أن يصلي المغرب أولًا، ولو فاتته صلاة العشاء في الجماعة، ثم يأتي بصلاة المغرب (١) بعد ذلك. (٢/ ١٤٦ - ١٤٧).

* سقوط الترتيب بجهل الوجوب هو أقوى، وأما من جهل أنها عليه ثم علم بعدما صلى حاضرة أو فائتة، أو علم اختلال الشرط، فهذا أولى من النسيان. (٢/ ١٤٧).

* إن أمكن سرد الفوائت في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك، وإلا تقسم على حسب الطاقة مرتبة على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت. (٢/ ١٤٧).

* لا يصح القول ببطلان صلاة مكشوف الرأس إمامًا أو غيره. (٢/ ١٥٠).

* بل ذكر الفقهاء أن انكشاف جزء يسير من العورة لم يفحش في النظر إليه لا يبطل صلاة الإمام والمأمومين؛ لحديث عمر بن مسلمة وفيه: فكنت أؤمهم


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: العشاء.

<<  <   >  >>