للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم …

وفي رواية: «فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت خرجت إستي» وقد انتشر هذا الخبر في عهد النبوة ولم ينكر ذلك النبي ﷺ. (٢/ ١٥١).

* الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها، فليس بعورة، بل المشروع أن تصلي كاشفة وجهها، ولو صلت مغطية وجهها صحت الصلاة، لأنها تركت الأولى، وهذا بالنسبة إذا لم تكن بحضرة أجنبي. (٢/ ١٥٣).

* الدرع:

هو القميص، والمرأة تسميه الدراعة وهما واحد.

* الخمار: الآن في مكانه الشيلة، والشيال الآن الغالب أنه ما يكفي واحدة، لا بد من اثنتين، أو خمار صفيق لا يصف، ثم هنا لبس الخمر الرقيقة داخل في لبس الرقيق، هذا من «كاسيات عاريات».

* لو صلى في أرض ما درى صاحبها فالصلاة صحيحة. (٢/ ١٥٥).

* لا يجب ستر المنكب في الصلاة. (٢/ ١٥٥).

* يحرم في الصلاة شد وسطه كزنار، والأرجح أنه يحرم في الصلاة وخارجها لعموم المنع، وهو ظاهر الأدلة، أما ما لا يشبه الزنار كالحياصة والسبته فلا يكره. (٢/ ١٥٥).

<<  <   >  >>