للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أُمرت المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة ولو كانت في جوف بيتها بحيث لا يراها أحد من الأجانب، لحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فدل على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر خاص لم يؤمر به الرجل حقًّا لله تعالى وإن لم يرها بشر. (٢/ ١٦١).

* من علم أن في ثيابه أو نعله نجاسة، ولكنه نسيها أو جهلها، وصلى فيها، فالصحيح في المسألة عدم الإعادة. (٢/ ١٦٩).

* ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢] أمر موسى بخلع نعليه هو لسبب أنها كانت من جلد حمار وحشي غير مذكى، واليهود صاروا لا يصلون فيها. (٢/ ١٧٠).

* حديث: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه وليصل فيهما». هذا فيه مشروعية النظر في النعلين، وإذا وجد فيهما أذى وجب مسحهما، وفيه أنه يطهر بالمسح بالأرض، وفيه دليل على أنه يجوز الصلاة بالنعلين، فيكون دخول المسجد من باب الأولى بشرطه وهو: علم الإنسان وتحققه من سلامتها من الأذى. (٢/ ١٧٠ - ١٧١).

* قال بعضهم: إن وجود القبر والقبرين في المكان الذي يصلى فيه لا يضر لعدم صدق المقبرة عليها.

والقول الآخر: أن ذلك يضر وهو الصحيح. ولا دليل على أنها لا تسمى مقبرة، بل الكل مقبرة، ثم العلة في المنع ليس هو النجاسة كما يذهب إليه من يذهب، بل العلة كون ذلك وسيلة إلى عبادة القبور من دون الله، وهذا لا فرق

<<  <   >  >>