للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين أن يكون قبر واحد أو قبران أو أكثر. (٢/ ١٧١).

* الحمام ليس هو مطلق المسبح - موضع التروش - … إنما المراد الذي حدث هنا وكان بالأمصار، الذي يرتب له الماء تارة ساخن وتارة بارد، فالصلاة في داخله أو في دهليزه، أو في جميع ما ينسب إليه غير صحيحة، والعلة أنها مأوى للشياطين، أو لأنها تكشف فيها العورات، أو هما. (٢/ ١٧١).

* أعطان الإبل هي: ما تبيت فيها بيتوتة معتادة، بخلاف مباركها في النزول، أو في الفلوات، إذا باتت رواحلهم في موضع ليلة أو ليلتين، كعادة المسافرين، أو بيتت في مفلاها ليلة أو ليلتين. (٢/ ١٧٢).

* الصلاة في المزبلة لا تصح، ولا فرقبين الطاهر منها والنجس. (٢/ ١٧٢).

* البقعة التي فيها المزبلة لو غيرت فزال عنها اسم المزبلة كليًّا؛ فإن الصلاة تصح فيها، كما تصح في موضع الحمام إذا هدم وجعل دارًا، وفي المقبرة إذا نبشت وحولت إلى بيوت ونحوها. (٢/ ١٧٣).

* الصواب: القول بجواز الصلاة في مسجد يقع فوق طريق نافذ. (٢/ ١٧٤).

* هناك مسجد جامع محيطة به القبور من جوانبه الأربع والمسجد قديم والمقبرة حادثة، وحيث أن وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز شرعًا، فلا بد من نبش القبور من قبلة مسافة مترين على الأقل، وجعل ما بين المسجد والمقبرة جدارًا فاصلًا ملاصقًا للقبور الباقية بقدر متر. (٢/ ١٧٥).

<<  <   >  >>