للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه، فمن الأول: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٣٨)[الإسراء: ٣٨] لأن قبل هذا تعداد الأمور المحرمات، ومن الثاني: «كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها».

وهي في ألسن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (٢/ ٨ - ٩).

* ينبغي: هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب، ونحوه عند كثير من الناس، وأتباع الأئمة.

ولا ينبغي: أي لا يستحب، ولكن هذا غلط!

فإن أصل وضعها لتعظيم الامتناع ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩] (٢/ ٩).

* أصول الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والرابع القياس، والجماهير على حجيته، ومن أدلته: «أرأيتم لو وضعها في حرام». (٢/ ٩).

* ليس كمثله شيء.

المشهور عند الأصوليين وغيرهم أن الكاف صلة، وأن معناها: تأكيد نفي المثل، والذي ليس كمثله شيء أبلغ في النفي من: ليس مثله شيء. (٢/ ١٠).

* الراجح: أن العلم قد يحصل بغير المتواتر، وبغير الحواس الخمس وبغير البديهيات، فأخبار الآحاد إذا حفت بها القرائن أفادت العلم ليس الظن فقط. (٢/ ١١).

<<  <   >  >>