للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أما النافلة فتصح على السيارة واقفة وسائرة. (٢/ ١٨٠).

* من كان في الطائرة ودخل عليه وقت الصلاة فيرجح أنه يؤخر إذا كان يتمكن من الوصول إلى المطار في آخر الوقت الاختياري، أما إذا كان يخرج الوقت الاختياري أو يدخل وقت الضرورة فلا يؤخر. (٢/ ١٨١).

* الصحيح أن الفريضة مثل الناقلة تصح في الكعبة وفوقها، وأن الفريضة مثل النافلة إلا ما دل الدليل على التخصيص. (٢/ ١٨١).

* راكب الطائرة إن أمكنه النزول بها إلى الأرض مع انتفاء الضرر لزمته الصلاة في الأرض، ولم تصح صلاته في الطيارة، فإن لم يمكنه ذلك، أو كان في ذلك ضررًا، ووجد شيء من الأعذار التي تصح معها الصلاة على الراحلة، فإنه يصلي حينئذ في الطيارة على حسب حاله ويفعل ما يقدر عليه، ويسقط ما لا يقدر عليه، فإن أمكنه استقبال القبلة لزمه ذلك، ويستدير إلى القبلة إذا استدارت، وهذا التفصيل في الصلاة المكتوبة. (٢/ ١٨٢).

* الراجح دليلًا أنه لا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا صلى على الراحلة. وهذا أصح وأشهر وهو أيضًا أسهل وأرفق (٢/ ١٨٢).

* التلفظ بالنية عند الأصحاب يستحب، ولكن هذا من الغلط الظاهر، بل هو بدعة، فإن النبي مقطوع بأنه لم يتلفظ بها، وكذلك الخلفاء والبدريون وأهل بيعة الرضوان، بل ولا الأئمة من السلف، ولا الأئمة الأربعة، ولا استحب ذلك أحد من أهل العلم، إنما هي بدعة راجت على بعض الشافعية لقول الشافعي: إن الصلاة لا تدخل إلا بقول، ومراده التحريمة، لا التلفظ بالنية. (٢/ ١٨٤).

<<  <   >  >>