للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* لا يخفى أن الإمام يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وأما المنفرد فمخير بين الجهر والإخفات؛ لأنه لا يقصد إسماع غيره، وترك الجهر أفضل، وإنما يلزمه أن يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه. (٢/ ٢٠٠).

* ليس للإمام أن يتعمد الإسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها من الجهريات، لما في ذلك من مخالفة سنة رسول الله ﷺ، وتفويت المأمومين سماع قراءة القرآن، وأما الصلاة خلفه فتجزئ، ولكن لا يقر على ذلك. (٢/ ٢٠٠).

* لا تعارض بين الجهر في الصلاة الجهرية وبين قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠)[الإسراء: ١١٠] فإن النهي عن ذلك الجهر كان بسبب إيذاء المشركين للنبي ﷺ وسبّهم القرآن آن ذاك حينما يسمعونه يجهر بالقراءة في ذلك الوقت. (٢/ ٢٠٢).

* القول في استعانة الإمام بالمكرفون «مكبر الصوت» الجواز عند الحاجة، وهذا أسهل من المبلغ وأكمل، أما إذا صار الجماعة محصورين ويُسمعهم الإمام فلا حاجة إليه ولا ينبغي؛ لأنه يحصل فيه تشويش، بل لا يجوز لأن القصد الشهرة والسمعة. (٢/ ٢٠٤).

* السنة للمصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى حال قيامه، وهو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ …

ومن تأمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف يقينًا أنه هو السنة، وقد تتبع العلماء الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب فبلغت عشرين حديثًا رواها ثمانية عشر صحابيًّا وتابعيان. (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

<<  <   >  >>