للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* لا نزاع بين (جمهور) أهل العلم في أنها تقبض اليمنى على اليسرى لكن أين يجعلان بعد ذلك؟

الأمر فيه سهل: إن جعلت على الصدر، أو تحت الصدر كما ذهب إليه الشافعي وهو متوسط بين الموضعين، أو تحت السرة كما في مذهب أحمد، كل خير إن شاء الله، ولو قيل: إن الكل موضع جمعًا لكان حسنًا، إن قال به أحد، والسر في ذلك كله، أنه ذل بين يدي الله. (٢/ ١٣ - ٢١٤).

* من تأمل الأحاديث والآثار الواردة في قول «آمين» بعد قراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية عرف أن التأمين والجهر به سنة ثابتة عن النبي ﷺ بقوله وفعله وتقريره - صلوات الله وسلامه عليه - وقد تتبعها العلماء فبلغت سبعة عشر حديثًا، وثلاثة آثار، وليس مع الرسول ﷺ اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها، وفق الله الجميع لما فيه الخير. (٢/ ٢١٥).

* يلزم تعلم الفاتحة والأذكار الواجبة للصلاة فورًا، فإن عرف بعض الفاتحة فإنه يكرره بمقدار طول القائمة، وإن لم يعرف منها شيئًا ولا من غيرها من القرآن، لزمه قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. (٢/ ٢١٦).

* قول الراوي: «ما بين الستين إلى المئة» يعني أنه ﷺ إن أطال قرأ بمائة وإن قصر قرأ بستين، والمراد في الركعتين. والله أعلم (٢/ ٢١٦).

<<  <   >  >>