للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الظاهر أن قراءته ﷺ بالأعراف؛ لأنه يعلم محبتهم الطول ولا يشق عليهم. (٢/ ٢١١).

* إذا تحقق الإمام أن المأمومين لا تشق عليهم الإطالة، وليس فيهم ضعفة؛ فالإطالة غير منهي عنها. (٢/ ٢١٦).

* الذين يدعون في الركوع والسجود ب ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)[البقرة: ٢٠١] و ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨] وشبه ذلك.

هذا ليس حرام، وفيه كلام لأهل العلم، والأولى تركه، أما قراءة ثمن في السجود ونحو ذلك فهذا حرام. (٢/ ٢١٧).

* إذا كان يشق عليهم إذا أتم التسبيحات العشر فلا يستكملها؛ لقوله ﷺ «فأسمع بكاء الصبي». (٢/ ٢١٧).

* إذا رفع رأسه من الركوع فإنه لا يرسل يديه بل يجعلهما كما قبل الركوع وهذا أقوى وأصح في الدليل. (٢/ ٢١٧).

* جلسة الاستراحة من الأشياء العارضة لا الراتبة، وإنما هو لما أسن النبي ﷺ فعل ذلك، فهذا للحاجة فيكون فعلها للحاجة من السنة العارضة لا الراتبة الدائمة. (٢/ ٢١٩).

* الرواية الأخرى عن أحمد أنه يستعيذ لكل قراءة في كل ركعة وهذا القول فيه قوة، ولعله أرجح، وهو الذي ذكره الشيخ (١) في آداب المشي إلى الصلاة. (٢/ ٢١٩).

* هل يقول المصلي: سيدنا ومولانا محمد؟

لا يخفى أن الاقتصار على ما ورد في الأحاديث وما جاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها أولى وأفضل وأكمل، ولا سيما إذا كان ذلك في نفس الصلاة، فلا ينبغي أن يأتي في الصلاة بألفاظ غير ما ورد، فإن كان خارج الصلاة فهو أيسر، وتركه أولى


(١) الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀.

<<  <   >  >>