للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على كل حال، وعلى كل فهذه الكلمة لم ترد عن السلف، فمن تركها فقد أحسن، ومن قالها فلا ينهى عنها نهيًا مطلقًا، بل يرغب بما هو الأفضل.

وهذا لا يغض من قدر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه له عند المسلمين من المنزلة والمحبة والتعزير والتوقير ما لا يعلمه إلا الله، بأبي هو وأمي ﷺ. وهو بلا شك سيدنا وسيد جميع الخلق، ولكن اقتران هذه الكلمة بالصلاة عليه دائمًا باستمرار لا نراه، لأنه لم يرد بهذه الصفة، والله أعلم (٢/ ٢٢١).

* القول الراجح في معنى «الصلاة على النبي» الثناء عليه عند ملائكته. (٢/ ٢٢١).

* الواجب من الصلاة على النبي ﷺ قول: اللهم صل على محمد. (٢/ ٢٢١).

* «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» إلخ.

فِعلُهُ ﷺ وأمره مما يقوي الوجوب، إلا أن المرجح قول الجمهور أن لا وجوب. (٢/ ٢٢٢).

* دعاؤه لوالديه بالمغفرة ولأولاده بالصلاح في الفريضة، ما فيه محذور، ما هو بمرجوح، إلا أن الاقتصار على الوارد أفضل. (٢/ ٢٢٢).

* مذهب أبي حنيفة أن المصلي إذا أتى بالتشهد، والصلاة على النبي ﷺ فقد خرج من صلاته، وأنه لو أحدث بعد ذلك فصلاته صحيحة، واستدل بحديث ابن مسعود ﵁ في رواية أبي داود: «إذا قُلت هذا فقد قَضَيْتَ صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، هذا لو لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو حديث علي (١). (٢/ ٢٢٣).


(١) الذي رواه الخمسة إلا النسائي: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». (القاسم).

<<  <   >  >>