للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* لا تبطل الصلاة بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه، لتمام الأركان والواجبات، لكن يخل بالأجر، فيفوته من ثوابها على قدر عمله … ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد التفكير وهو في الصلاة ولو كان تفكيره في طاعة. (٢/ ٢٢٩).

* تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم إذا كان المصلي إمامًا أو منفردًا في صلاة فرض أو نفل ومر واحد منها بينه وبين سترته إذا كان له سترة أو بين يديه قريبًا في ثلاثة أذرع من قدميه إن لم تكن له سترة. (٢/ ٢٣٠).

* وظاهر الحديث أن المقصود بالقطع هو فساد الصلاة. (٢/ ٢٣١).

* ما سوى هذه الثلاثة فلا يقطع الصلاة إذا مر، ولكن لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته إذا كان له سترة ولو بعيدة، فإن لم يكن له سترة قدر ثلاثة أذرع فأقل سواء كان المار آدميًّا أو غيره، وعلى المصلي دفعه ما لم يغلبه، أو يخشى فساد صلاته. (٢/ ٢٣١).

* تجويز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام يدل عليه ما رواه الأثرم بسنده عن المطلب قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف ليس بينه وبين الطواف أحد» (١). (٢/ ٢٣٢).

* وأما تجويزه بمكة فيدل عليه حديث ابن عباس ﵁ قال: «جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض فدخلنا معه في الصلاة، فقال: أكان بين يديه عنزة؟


(١) أخرجه ابن ماجه (٥٨٥).

<<  <   >  >>