للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أعدل الأقوال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن في السكتات يندب قراءة الفاتحة خروجًا من الخلاف، وهذا الذي به تجتمع الأدلة. (٢/ ٢٣٥).

* الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين لا ينبغي أن يطولهما بمقدار ركعة كاملة بل يكون تطويلًا مناسبًا للركوع والسجود، بخلاف القيام والتشهد الأخير فإنه مستثنى في الحديث (١). (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦).

* إذا أخل بشيء من الأعضاء السبعة، فكأنه لم يسجد، ولكن ليس المراد أن يضعها على الأرض من حين يسجد إلى أن يرفع، بل لو أول ما سجد وضع يدًا وترك يدًا ولكنه في آخر السجود وضعها على الأرض فقد حصل منه الركن، إلا أن الأكمل الاستمرار، ومثله: إذا سجد وأحس بشيء يخشاه فرفع يده ليزيله فهذا لا يخل. (٢/ ٢٣٦).

* الصحيح أن يقال: كل شيء في الصلاة لم يشمله حديث المسيء ولا دل عليه بخصوصه دليل، فإنه لا يكون واجبًا، هذه هي العبارة الصحيحة، فالتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي، والتسليمتان، كلها لم تذكر في حديث المسيء، ومع ذلك هي أركان. (٢/ ٢٣٦).

* الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير مشروعة، ثم هي ركن على الراجح، والركن المفروض «اللهم صل على محمد» فإذا قال هذا وسلم، فإن الصلاة صحيحة، لكن يكون تشهدًا ناقص الفضيلة على الراجح. (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧).


(١) ولفظه: «كان ركوع النبي ﷺ وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء». حديث البراء. (القاسم). خرجه البخاري (٧٩٢).

<<  <   >  >>