للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

* إمام صلى بقوم صلاة الظهر خمس ركعات ساهيًا، كان الواجب على المأمومين أن ينبهوه أول ما وقع منه السهو.

وحيث لم ينبهوه إلا بعد فراغه من الصلاة فكان الواجب عليه أنه حال ما نبه استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم مع قصر الفصل. وإن طال الفصل عرفًا، أو أحدث، أو خرج من المسجد سقط عنه سجود السهو لفوات محله، وصلاتهم صحيحة. (٢/ ٢٣٨).

* من تابع الإمام في الزيادة ولم يكن جاهلًا ولا ناسيًا فعليه إعادة الصلاة. (٢/ ٢٣٨).

* إن اختلف على الإمام من ينبهه من المأمومين سقط قولهم، ويرجع إلى البناء على اليقين، أو على غلبة الظن على قول، وهذا القول كأنه أرجح. (٢/ ٢٣٨).

* إمام صلى المغرب فلما أتى في التشهد الأول ظن أنه الأخير، فنبهه الجماعة وقام وأتى بالثالثة، ليس عليه سجود سهو. (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).

* سها الإمام فقال أحد المأمومين: إسْجِد واقترب. بطلت صلاته، وإذا قال: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [القلم: ١٩] بلغة القرآن لم تبطل. (٢/ ٢٣٩).

* التشهد الأول من واجبات الصلاة، فإذا نسيه المصلي فإن ذكره قبل أن يعتدل قائمًا فيلزمه الرجوع ويسجد للسهو.

وإن ذكره بعد أن اعتدل وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع ويسجد للسهو (٢/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>