للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة التطوع]

* قال الإمام أحمد في أفضل ما يتطوع به: انظر ما هو الأصلح لقلبك فافعله، وهذا مرجح، إذا صار في بعض التطوعات يجد من قلبه خشوعًا وخشية ونحو ذلك صار أفضل لهذا الشخص، وهذه أيضًا تختلف باختلاف الأحوال والبلاد (٢/ ٢٤٠).

* الراجح كما قال الشيخ: أنه لا يقال واحد آكدها مطلقًا، بل الآكدية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. (٢/ ٢٤٠).

* قراءة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ في الوتر لا أذكر فيها شيئًا، ينبغي بعض الأحيان- لاسيما الإمام- إبدال بعض السور بغيرها، ليعلم من لا يعلم أن ذلك ليس بفرض. فإن العوام لا يعلمون من المداومة على الشيء إلا أنه فرض. (٢/ ٢٤٠).

* ينبغي أن يترك القنوت بعض الأحيان لئلا يظن الوجوب. (٢/ ٢٤١).

* وكذلك قراءة «الم السجدة» و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ في فجر الجمعة، ينبغي أن تترك بعض الأحيان. (٢/ ٢٤١).

* القنوت في الفجر فيه أحاديث غير صريحة أو غير صحيحة [لا أصل له ولا يصح عن النبي Object أبدًا. (٢/ ٢٤٢)]، والقول بعدمه أصح وأظهر، وأدلته لا تحتمل التأويل. (٢/ ٢٤١).

* الراجح: أنه لا يقنت في الفرائض إلا في النوازل. (٢/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>