للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يضاهي المشروع، ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأقوال المحرمة فيها. (٢/ ٦ - ٢٤٧).

* ليس لصلاة العشاء راتبة قبلها. (٢/ ٢٤٧).

* لا يخلو أمر التنفل في السفر من حالين، إما أن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أو لا:

فإن كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فلم يحفظ عنه ﷺ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعها حضرًا ولا سفرًا.

أما إذا كان التنفل في السفر مطلقًا، فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. (٢/ ٢٤٨).

* حديث ابن عمر ﵄: (صحبت النبي ﷺ فلم أره يسبح في السفر) مراده بالتسبيح التنفل بالرواتب، وذلك أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفًا للمسافر، فإذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأتممت. (٢/ ٢٤٨).

* التطوعات المطلقة جاء في السنة أنها في حق المسافر كهي من المقيم. وفي حديث الثلاثة الذين يعجب الرب منهم: «الرجل المسافر إذا قام يصلي»، والفرق بينهما وبين إكمال الرباعية أن الرباعية بصفة الوجوب، والوجوب يستمر عليه فتلحقه المشقة، وهذه لا وجوب (٢/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>