للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ولو كانت في المسجد، إلا إذا كان بين يدي الصف فلا ينبغي. (٢/ ٢٤٩).

* قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، هو أولى من قضائها بعد الصلاة. (٢/ ٢١٩).

* قضاء الوتر، قيل: إنه يضم إليه واحدة ويكون شفعًا، والظاهر أنه على صفته. (٢/ ٢٤٩).

* الحديث في قيام ليلة العيد، ضعيف (٢/ ٢٥٠).

* لا مزية لليلة النصف من شعبان، وجاء فيه حديث لا يصح ولا يثبت، وجاء فيه آثار عن جماعة من الصحابة، والصحيح أنه لا مزية لها بتخصيص عبادة. (٢/ ٢٥٠).

* تطويل الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام، وذلك أن القيام مراد للركوع والسجود. (٢/ ٢٥٢).

* كل ما كان السجود من حالة أعلا كان أفضل، إذا كان عن قيام فإنه أفضل منه عن قعود. (٢/ ٢٥٣).

* وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي - وهو ما إذا ارتفعت الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال - … وإذا أردت أن تصلي تسليمتين في أول الوقت وتسليمتين في آخره أو فيما بين ذلك فيجوز. (٢/ ٢٥٣).

* الصحيح والمعروف أن سجود التلاوة ما هو بفرض. (٢/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>