للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما يقول: هذا حرام، والآخر يقول: هذا حلال، أن الكل هدى.

هذا تناقض، بل أحدهما هدى، وأما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا، والمعروف عند المحققين أن الحق واحد. (٢/ ١٣).

* الراجح: أن المصيب واحد، فإنه لا يمكن أن يكون قولان متغايران كل منهما صواب. (٢/ ١٥).

* المنهي عنه لا لذاته:

هذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إلى شيء منه جاز (٢/ ١٤).

* إذا استفتى من يعلم أنه أقل علمًا وأخذ قوله لملائمته له، فهذا أشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه. (٢/ ١٩).

* الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم. (٢/ ٢٦٠).

* المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (١)، جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة. (٢/ ٢١).

* لا يتعين أن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أصلًا في كل واقعة تجتمع هي وإياها في أصل واحد، بل ولا يسوغ ذلك. (٢/ ٢٢).

* لا يتعارض نصان أبدًا في نفس الأمر من كل وجه، إلا وأحدهما منسوخ، إذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. (٢/ ٢٣).


(١) ليست لمجرد هوى في نفس المفتي أو المستفتي. (القاسم).

<<  <   >  >>