للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذواتهم، فإن البيوت تحرق على أهلها وقد تصيبهم، وقد لا تصيبهم - وهو الأكثر - أما لو قال: لأحرقهم، لكان يحتاج للنظر في الجمع بينهما. (٢/ ٢٨٠).

* وجوب صلاة الجماعة لا يختص بالحضر، والنبي ﷺ حافظ عليها حضرًا وسفرًا، فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة. (٢/ ٢٦٥).

* إذا دخل المسافر المسجد ولا رفقة له، فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة، فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضرًا وسفرًا. (٢/ ٢٦٦).

* مسافرين يريدون القصر في بيتهم، لا بأس، ولكن إذا لم يريدوا القصر فلا وجه لصلاتهم في البيت. (٢/ ٢٦٧).

* الذين يصلون في الدوائر، إن كان سائغًا فيجعلون مسجدًا ويصلون فيه. (٢/ ٢٦٧).

* نظرًا لوجود جملة من الموظفين في مبنى المطار مع من يتصل بهم من المراجعين والمسافرين والمودعين، لهذا ينبغي أن يجعل لهم مسجد قريب منهم ليؤدوا فيه الصلوات جماعة. (٢/ ٢٦٩).

* التأكيد على ضرورة العناية بالصلاة جماعة في مدرستهم ما دامت الصلاة تدركهم ولم ينتهوا بعد من دراستهم. (٢٧٠).

* من كان في بلد ليس فيها مساجد ولا أذان ولا جماعة، فيصلي هو ورفيقه الصلوات الخمس في مكان سكناهم بأذان وإقامة لكل صلاة. (٢/ ٢٧١).

* لا يجوز العمل الذي يفوت صلاة الجماعة مهما كان نوعه. (٢/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>