للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حجة صحيحة، ولكن عارضه أدلة أقوى منه، وهذا من العموم الضعيف، فإن العموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا.

وأضعف من هذا لو استدل به فقال: أنا في مسجد، فيقال: أنت في مسجد لكن تركت الأدلة الأخر.

ويقال هذا العموم يسلم إذا لم يوجد في المسجد أحد، أما ما دام الجماعة قائمة في المسجد فلا. (٢/ ٢٨٣).

* الجمع بين حديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» رواه مسلم وبين حديث: «من زار قومًا فلا يؤمهم».

يحمل على إمامتهم بغير إذنهم، أو يجمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له، وبكل حال أن كلمة «بأذنه» دالة على الجواز. (٢/ ٢٨٥).

* المغرب كغيرها من الصلوات ولا فرق - في إعادتها مع من فاتته الجماعة - فالراجح: أنها تعاد كركعتي المغرب بعد المغرب فإنها لا تزيل الوتر. (٢/ ٢٨٦).

* الأظهر: أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما من المساجد في إعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة مع الإمام. (٢/ ٢٨٦).

* المبادرة بتحية المسجد هو السنة إذا لم يشرع المؤذن في الإقامة. (٢/ ٢٨٧).

* تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف، وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلى أدنى الركوع صحت منه أيضًا.

<<  <   >  >>