للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسِّيرة المرضية، والسبيل السوية، والحجة البالغة القوية، وقد وفَّقهم الله لاتباع كتابه، والاقتداء بسُنة نبيِّه- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وشرح صدورهم لمحبته، ومحبة أَئمة الدِّين، وعلماء الأُمة العاملين ومن أَحب قوما فهو منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَب» (١) .

فمن أَحب رسولَ اللهِ- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأَصحابه- رضي الله عنهم- والتابعين لهم، وأتباع التابعين من أَئمة الهدى، وعلماء الشريعة، وأَهل الحديث والأثر من القرون الثلاثة الأُولى المفضلة، ومن تبعهم إِلى يومنا هذا؛ فاعلم أَنه صاحب سنة (٢)


(١) رواه البخاري.
(٢) حكم الصلاة خلف أَهل البدع: اعلم أن خلاصة أقوال أهل السنة في هذه المسألة ما يلي: أن الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي والمرتد. ترك الصلاة خلف مستور الحال ومَن لم تُعرَف عقيدته؛ بدعة لم يقل به أحد من السلف. الأصل النهي عن الصلاة خلف المبتدع تقبيحا لبدعته وتنفيرا عنه؛ فإن وقعت صحت. حكم ترك الصلاة والترحم على أَهل البدع: إن من مات كافرا أصليا، أو مرتدا عن دينه، أو كُفرَ ببدعته وأقيمت عليه الحجة بعينه؛ فإنه لا تجوز الصلاة، ولا الترحم عليه، وهذا مجمع عليه. من مات عاصيا، أو متلبسا ببدعة لا تخرج من الدين؛ فإنه يشرع للإمام ولمن يقتدي به من أهل العلم ترك الصلاة عليه زجرا للناس وتحذيرا لهم من معصيته وبدعته، ولا يعني تحريم ذلك على الجميع؛ بل الصلاة عليه والدعاء له فرض كفاية، ما دام أنه لم يمت كافرا، ولم يصر ممن يحكم عليه بالخلود في النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>