للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حد الساحر]

س: ما حد الساحر؟

جـ: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربه بالسيف» (١) وصحح وقفه وقال العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة، وعثمان بن عفان، وجندب بن عبد الله، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد، وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله.

[تعريف النشرة وبيان حكمها]

س: ما هي النشرة وما حكمها؟

جـ: النشرة هي حل السحر عن المسحور فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك.

[الرقى المشروعة]

س: ما هي الرقى المشروعة؟

جـ: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي،


(١) (ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا) رواه الترمذي (١٤٦٠) ، والدارقطني (٣ / ١١٤) ، والحاكم (٤ / ٣٦٠) ، والبيهقي (٨ / ١٣٦) ، والطبراني في الكبير (١٦٦٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الآبادي تعليقا على الدارقطني: الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والترمذي، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، اهـ. قال الحافظ في التقريب: وكان فقيها ضعيف الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف، اهـ. قال البيهقي: إسماعيل بن مسلم ضعيف، وقد ضعف الحديث أيضا الحافظ بن حجر، والشيخ الألباني.

<<  <   >  >>