للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي البضائع بأنواعها إذا بلغت قيمتها نصابا وجب على مالكها أن يخرج زكاتها إذا مضى عليها سنة، ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع، والعقار المعد للبيع تزكى قيمته، والمعد للأجرة فقط تزكى أجرته، ومقدار الزكاة في الذهاب والفضة وعروض التجارة ربع العشر ٢. ٥% في كل عام، وفي الحبوب والثمار ١٠% فيما سقي بدون مشقة كالذي يسقى بماء الأنهار أو العيون الجارية أو الأمطار، ونصف العشر ٥% فيما سقي بمشقة كالذي يسقى بالروافع.

ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في السنة مرتين أو ثلاثا لوجب عليه أن يزكيها كل مرة، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة مبينة مقاديرها في كتب أحكام الإسلام فلتراجع، قال الله - تعالى -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: ٥] وفي إخراج الزكاة تطييب لنفوس الفقراء وسد لحاجتهم، وتقوية لروابط المحبة بينهم وبين الأغنياء.

ولم يقف الدين الإسلامي في مسألة التكافل الاجتماعي

<<  <   >  >>