للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المتجمد - فإذا عدم هذه الأصناف أخرج زكاة الفطرة من سائر قوت أهل بلده، كالأرز والذرة وغير ذلك. يخرج القدر المنصوص عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته وتجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد.

روي عن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « (كنا إذا كان معنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، وأفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل الصلاة) » .

وتجب زكاة الفطر بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

<<  <   >  >>