للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال: «لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك» (١) . فإن جهلت صفة الفعل الشرعية فإما أن يظهر قصد القربة أولا فإن ظهر فيه قصد القربة بأن كان مما يتقرب به إلى الله عز وجل كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليهما، فيدل على الندب لأنه أقل ما يفيده جانب الرجحان وقال قوم بأنه واجب (٢) . وإن لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا فإنه يدل على الندب، لأن الفعل وإن لم يظهر فيه قصد القربة فلا بد أن يكون لقربة. وأقل ما يتقرب به المندوب، وقال قوم بأنه يدل على الإباحة، وقال آخرون بالتوقف حتى يقو دليل على الوجوب أو الندب (٣) .


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، ٢ / ١٨٣. ومسلم. كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ٢ / ٢٩٥.
(٢) انظر: إرشاد الفحول، ص ٣٨.
(٣) انظر: المصدر نفسه، ص ٣٨.

<<  <   >  >>