للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم» " (١) فعلم (٢) أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه. ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله، فالقتال واجب، فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات، أو (٣) الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والأموال، أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها؛ وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا (٤) بين العلماء، [٦٢] وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والآذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبهما، ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم (٥) لا؟

فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء (٦) ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو (٧) الخارجين عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين


(١) أخرجه مسلم (١٥٦، ١٠٦٦) ، أبو داود (٤٧٦٨) .
(٢) في (المطبوعة) : "نعلم " بالنون.
(٣) في (ق) و (م) : " أو عن ".
(٤) في (ح) : "خلاف "، وهو خطأ.
(٥) في "المطبوعة": " أو".
(٦) في (ق) و (م) : "العلماء المحققين ".
(٧) في (م) و (ق) و (المطبوعة) : " و".

<<  <  ج: ص:  >  >>